قانون حماية المزارعين في دلتا القاش
ودلتا طوكر لسنة1928 1
1- يسمى هذا القانون "قانون حماية المزارعين في دلتا القاش ودلتا طوكر لسنة 1928". اسم القانون.
2- تطبق أحكام هذا القانون على المزارعين في دلتا القاش من يوم 15/8/1928 وعلى المزارعين في دلتا طوكر من يوم 15/5/1943. 2
تطبيق.
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"حواشة" يقصد بها حواشة يحوزها مزارع،
"مزارع" يقصد به كل من يعمل في أرض زراعية، تملكها الحكومة، في دلتا القاش أو دلتا طوكر ، وخصصت لإنتاج ذلك المحصول باستعمال مياه فيضان خور القاش أو خور بركة وله مصلحة في ذلك المحصول.3
تفسير.
4-(1) كل بيع أو نقل أو تحويل أو أي تصرف آخر في محصول أو عائد محصول مزروع أو يراد زراعته في الحواشة، وكل رهن أو حق امتياز ينشئه المزارع أو يظهر أنه مضمون أو يراد ضمانه بذلك المحصول أو بعائده يكون باطلاً ولا أثر له إذا أبرم أو أنشئ دون موافقة مكتوبة من المجلس المحلي المختص أو أي شخص مفوض منه في ذلك ويكون للمجلس المحلي المختص أو من يفوضه السلطة في منح هذه الموافقة أو رفضها.4
(2) كل صفقة يكون المزارع طرفاً فيها ويكون أو يجوز أن يصبح بمقتضاها ملزماً بدفع أي مبلغ من المال يحسب بالرجوع صراحة أو ضمناً إلي قيمة أي محصول مزروع أو يراد زراعته في الحواشة، تكون باطلة ولا أثر لها إذا أبرمت دون موافقة مكتوبة من المجلس المحلي المختص أو من أي شخص مفوض منه في ذلك. 5
(3) لا يجوز رفع أية دعوى لاسترداد أية مبالغ يدعى بأنها واجبة الدفع بموجب أية صفقة صارت باطلة بموجب أحكام البند (1) أو البند (2)سواء كان البيع أو النقل أو التحويل أو التصرف الآخر يتعلق بالمحصول كله أو بجزء منه فقط أو بعائده أو سواء أكان قد أدعى أن المحصول وعائده المثقلان برهن أو امتيازهما الضمان الوحيد أم جزء فقط من ضمان تلك المبالغ وسواء أكانت قيمة المحصول هي الأساس الوحيد أم إحدى الأسس التي يحسب بموجبها مقدار تلك المبالغ.
(4) لا يصرح بأي تنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 إذا كان ذلك التنفيذ عن طريق الحجز أو عن طريق الحجز والبيع لأي محصول مزروع أو زرع في أي حواشة ولا يسمح بالتنفيذ بحجز أي مبلغ مستحق للمزارع كعائد أو كجزء من عائد ذلك المحصول إلا بموافقة المجلس المحلي المختص ما عدا في الحالات الآتية وهي:6
(أ) تنفيذ أمر بدفع نفقة معيشة أو غيرها من النفقات أو المصروفات العائلية صادر من محكمة مختصة ضد ذلك المزارع،
(ب) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال مستحق الدفع كأجر من ذلك المزارع إلي عامل نظير عمل قام به ذلك العامل في الحواشة،
(ج) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال مستحق من ذلك المزارع عن أية صفقة ذكرت في البند (1) أو البند (2) ووافق عليها كتابة المجلس المحلي المختص أو الشخص المفوض منه ذلك. الصفقات الباطلة
________________________________________
1 –قانون رقم 40 لسنة 1974.
2 –القانون نفسه.
3 –القانون نفسه.
4 –قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
5 - قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
6 –القوانين نفسها.